السيد محسن الحكيم

346

دليل الناسك

ووجوب الجبر عليه بشاة وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن قوة ( 1 ) إذا كان مدركا اختياري عرفة ( 2 ) ، لكن الاحتياط شديد لا ينبغي تركه . ولو فاته الوقوف كليا إلى أن طلعت الشمس لنسيان أو غيره أجزأه الوقوف ما بين طلوع الشمس إلى الزوال ( 3 ) ، وهذا هو وقته الاضطراري الذي يقوم مقام الاختياري في وجوب إدراكه لمن فاته الاختياري ، وبطلان الحج بتعمد تركه .

--> ( 1 ) السرائر الحاوي 1 : 589 / الخلاف 2 : 344 . ( 2 ) مختلف الشيعة 2 : 300 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 24 / الوقوف بالمشعر / 1 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 23 / الوقوف بالمشعر / 8 ، 9 وغيرها بأدنى تفاوت .